المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية وزارة دج) ويقيد الجامعات العنوان الرابع " التدخلات العمومية " القسم المبينة في الثالث " النشاط التربوي والثقافي " باب يحمل رقم في ميزانية تسيير وزارة الجامعات في الابواب الجدول الملحق بهذا المرسوم. 43-07 عنوانه " الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر الجامعات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.