مرسوم رئاسي رقم 91-405
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-405 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 2091
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९ १ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".