مرسوم رئاسي رقم 91-403
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-403 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية ( سابقا ) . 2087
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار (61.380.000 دج) مقيد في ميزانة التكاليف المشتركة في الباب 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".