مرسوم رئاسي رقم 91-402
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-402 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة ( سابقا ) . 2082
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (83.840.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق.