مرسوم رئاسي رقم 91-402 · ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-402 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة ( سابقا ) . 2082

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.