مرسوم رئاسي رقم 91-397 · ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.