مرسوم رئاسي رقم 91-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية الشعبي الوطني. 1874 ( استدراك ) . 1933
المادة 3
تفتح الحملة الانتخابية يوم 5 ديسمبر سنة 1991 وتختتم يوم 23 ديسمبر سنة .1991 وتفتح بالنسبة للدور الثاني يوم 4 يناير سنة 1992 وتختتم يوم 13 يناير سنة 1992