مرسوم رئاسي رقم 91-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية الشعبي الوطني. 1874 ( استدراك ) . 1933
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية