مرسوم رئاسي رقم 91-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91 386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية الشعبي الوطني. 1874 ( استدراك ) . 1933
المادة الأولى
يستدعى الناخبون والناخبات لإجراء الانتخابات بة التشريعية بة يوم 26 ديسمبر سنة 1991 ويوم 16 يناير سنة 1992 في حالة تنظيم دور ثان .
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع