مرسوم رئاسي رقم 91-362
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-362 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل. 1837
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا واربعمائة الف دينار (183.400.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزير التكوين المهني والتشغيل وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.