مرسوم رئاسي رقم 91-362
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-362 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل. 1837
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا واربعمائة الف دينار ( 183.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".