مرسوم رئاسي رقم 91-361 · ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.