مرسوم رئاسي رقم 91-360
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-360 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1835
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".