مرسوم رئاسي رقم 91-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي 1834
المادة الأولى
تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 45-3 التي صادق عليها مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو سنة 1990.