مرسوم رئاسي رقم 91-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي 1834
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة بمبلغ قدره مائتان وواحد وتسعون مليونا وثلاثمة مائة ألف من حقوق السحب الخاصة (291.300.000 ح .س.خ) في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة .