مرسوم رئاسي رقم 91-358 · ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-358 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة. 1834 تابع )

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.