مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الثاني — قيد العقود في الحساب
المادة 6
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على أن تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء، وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1988 و 1989 و 1990، وهي الفترة التي يشملها بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988، وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع.