مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف.