مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة.
ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار.