الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتمثل تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وعقد الصفقات فيما يأتي :
- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المعقودة، المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين تحضير ملفات التمويل بغية برمجتها وتقديمها إلى وزارة الاقتصاد والسلطات المعنية للتكفل بها عن طريق اتفاقيات مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو المركزية وكذلك عمليات قيد الحساب ومشاريع عقود المقابلة وضع القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه تحت تصرف الآمر بالصرف في إطار تسييرهم، تسيير القروض الملتزم بها المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1988،
- مراقبة ملفات المتعاملين المؤهلين للتمويل عن طريق القروض الملتزم بها على أساس المخطط الوطني وميزانية المتعامل المعني، وتقييمها،
- جعل العلاقات مع مستعملي القروض مبنية على عقود تبين حقوق كل طرف وواجباته التحقق من وجود عبارة " خدمة منجزة " على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف بالنسبة الى الدفع حين تكون هذه العبارة مطلوبة