مرسوم رئاسي رقم 91-350
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
الباب الخامس — تسديد القروض
المادة 12
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل ما يأتي :
موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية وأعضاء المجلس الوطني للتخطيط.
تقريرا كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة يعرض فيه تطور العمليات ومبالغها وتسديدها، وكذلك ما يحمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة .1988