مرسوم رئاسي رقم 91-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
الباب الثالث — التسيير المحاسبي
المادة 9
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يفتح حسابا في مستوى محرراته الحسابية يضبط محاسبة مستعملي القروض على أساس وثائق ثبوتية تشهد بتسليم التجهيزات والخدمات المنصوص عليها تعاقديا.
يجب أن تكون هذه الوثائق الثبوتية متاحة في كل حين ليراقبها في عين المكان ويراقب مستندتها كل جهاز مراقبة وتفتيش.