مرسوم رئاسي رقم 91-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على البنك الجزائري للتنمية اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة.
ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار.