المادة الأولى
يوافق على اتفاقيات القرض واعتماداته الآتي بيانها، وتنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والبروتوكولين الموقعين في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة | 1989 و 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية :
اتفاقية القرض المتعلقة بالمشاريع الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية القرض المتعلقة بشراء مواد استهلاك عادية الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي
- فتح اعتماد " مشاريع" موقع في 14 يونيو سنة 1989 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والبنوك الفرنسية.
اعتماد قرض لتمويل مواد استهلاك عادية، موقع في باريس بتاريخ 14 يونيو سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية اتفاقية قرض تتعلق بمشاريع موقعة في 13 ديسمبر سنة 1990 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية قرض تتعلق بشراء مواد استهلاك عادية موقعة في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اعتماد قرض لتمويل " مشاريع " موقع في 13 ديسمبر سنة 1990 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي،
- اعتماد قرض لشراء ९९ " مواد استهلاك عادية "
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-343 | موقع في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة | الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية. 1991 والمتضمن المصادقة على البروتوكول، الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبعد الاطلاع على البروتوكولين الموقعين في باريس بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية في 27 فبراير سنة 1989 و 25