مرسوم رئاسي رقم 91-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
الباب الخامس — تسديد القروض
المادة 11
يجب على البنك الجزائري للتنمية، ان يفتح في اطار تسديد القروض، حسابا عنوانه " تسديد القروض " تبين فيه عمليات التسديد التي تجرى في هذا الاطار والفوائد المتعلقة بذلك مع السهر على قيام المتعاملين الاقتصاديين المدينين بتحويل الاموال اللازمة لعمليات التسديد هذه في الآجال الملائمة مما يتيح للبنك الجزائري للتنمية الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد.