مرسوم رئاسي رقم 91-348
· ج.ر عدد 46 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-348 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية. 1785
المادة 2
يكون استعمال تسهيلات القرض المنصوص عليه في البروتوكولين المذكورين أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 4.000 مليون فرنك فرنسي، بعد ترخيص من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والمندوب للتخطيط والمستعملين المعنيين عن طريق اتفاقيات مالية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قوانين المالية والمخططات السنوية للتنمية.