مرسوم رئاسي رقم 91-343
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-343 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير 1971 سنة 1820
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير سنة 1971.