مرسوم رئاسي رقم 91-337
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 8
يكون التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم في حسابات منفصلة يمسكها للغير وتخضع للرقابة القانونية وللتبليغ المنتظم بها للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق الثبوتية متاحة في كل لحظة يراقبها أي جهاز للرقابة والتفتيش في عين المكان واستنادا الى الوثائق.