مرسوم رئاسي رقم 91-337
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
المادة 4
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ الأولى أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام | جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة المنصوص عليها في الملحق.