الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تسيير القرض المذكور أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانية المقررة بالعملة، وعقد الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالتناسب مع الأمرين بالصرف المؤهلين للاستفادة من اتفاق القرض المذكور
2) فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض،
3) التحقق من وجود عبارة ১১ " خدمة منجزة " حين اشتراطها مثبتة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف من أجل الدفع،
(4) تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعميير.