مرسوم رئاسي رقم 91-337
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
الباب الرابع — شروط المراقبة
المادة 13
يتولى عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه البنك الجزائري للتنمية وتخضع للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش اللذين تقوم بهما المفتشية العامة للمالية.