مرسوم رئاسي رقم 91-337
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 10
تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات السداد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس وجوه الاستعمال بالتناسب مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.