مرسوم رئاسي رقم 91-336
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-336 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن رفع حالة الحصار. 1684
المادة الأولى
ترفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1991 على الساعة الصفر.