مرسوم رئاسي رقم 91-335
مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.