مرسوم رئاسي رقم 91-335
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725
المادة 4
اضافة الى الأحكام الواردة في البابين 2 و 7 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يخضع الموظفون المعنيون لقواعد وضوابط العمل السارية المفعول في المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
يؤدي خرق هذه الأحكام الى استدعاء الموظف المعني فورا دون المساس بتطبيق العقوبات التأديبية الأخرى.