مرسوم رئاسي رقم 91-335
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الموظفين المرسمين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والمنتمين لأحد الاسلاك التالية : ?
سلك الأعوان الاداريين سلك أعوان المكاتب سلك الكتاب سلك العمال المهنيين سلك سائقي السيارات سلك الحجاب