مرسوم رئاسي رقم 91-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-332 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1712
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار (189.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.