مرسوم رئاسي رقم 91-332 · ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-332 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1712

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.