مرسوم رئاسي رقم 91-330
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-330 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.