مرسوم رئاسي رقم 91-330
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-330 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 ১১ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".