مرسوم رئاسي رقم 91-276
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وخمس مائة وخمسة عشر ألف دينار (161.515.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".