مرسوم رئاسي رقم 91-266 · ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع › الفرع الاول — رئاسة الجمهورية الامانة العامة) ... 59.000.000 دج الفرع الثاني الامانة العامة للحكومة .. 800.000 دج .

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.