مرسوم رئاسي رقم 91-266
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع › الفرع الاول — رئاسة الجمهورية الامانة العامة) ... 59.000.000 دج الفرع الثاني الامانة العامة للحكومة .. 800.000 دج .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد