الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين › الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 8
ان المستخدمين المتعاونين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية من طرف الحكومة البلجيكية يخضعون لاحكام هذه الاتفاقية.
ية المادة 9 إن مستخدمي التعاون البلجيكي، المشار اليهم أدناه بكلمة متعاون، يخضع الى القوانين والنصوص التنظيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتبع في ممارسة مهامه الى السلطة الجزائرية التي تم تعيينه فيها.
لا يمكن له طلب أو تلقي أي أمر من سلطة أخرى غير تلك التي يتبع لها بحكم الوظائف المعهودة اليه.
يلتزم المتعاون اثناء وبعد انتهاء التزامه بكتمان السر المهني إزاء الافعال والمعلومات أو الوثائق التي اطلع عليها اثناء أو بسبب ممارسته لمهامه . 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
- يجب على المتعاون الا يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح سواء الجزائرية أو البلجيكية.