الباب الاول — اهداف محتوى وتنظيم التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي
المادة 7
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تتضمن ممثلي الحكومتين :
1) - تتكلف هذه اللجنة :
- بتحديد توجيه التعاون والسهر على متابعة البرامج المحددة باتفاق مشترك.
باشعار حكومة كل بلد بنتائج العمليات الجارية أو المستقبلية.
تجتمع اللجنة المشتركة كل سنتين بالتداول في أحد البلدين واستثنائيا بطلب احدى الجهتين.
يحدد مكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماعات عن الطريق الدبلوماسي.
2) بالاضافة الى اللجنة المشتركة تجتمع لجنة المشاريع مرة في السنة على الاقل بالتداول في أحد البلدين لدراسة المشاريع ومتابعة تطورها.