مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الاول — اهداف محتوى وتنظيم التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي
المادة 6
تشجع الحكومتان العمل بمشاريع نوعية للتعاون، وقد تشمل هذه المشاريع التي تدمج جزئيا أو كليا وسائل التعاون في مختلف المجالات وتكون موضوع قرارات تؤخذ من قبل الحكومتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.