مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الاول — اهداف محتوى وتنظيم التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي
المادة 4
يتجسد التعاون بين الطرفين بالتكفل بالعمليات الممولة.
أو الممولة بالاشتراك المرتبطة خاصة.
- بتعزيز امكانيات التعليم والتكوين.
- بانجاز الدراسات.
بتكوين المستخدمين وترقية البحث.
بتدعيم انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية
- بأي عملية تستهدف الى تشجيع التحويل والتحكم في المعلومات والالمام بالعمل.