الباب الرابع — الاحكام النهائية
المادة 47
1 - تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية العامة للتعاون حرر ببروكسل في 7 أكتوبر سنة 1987 في نسختين اصليتين باللغة العربية، وباللغة الفرنسية، وباللغة النرلندية وتتساوى النصوص الستة في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة بلجيكا الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد ابركان اندري كمبينار نائب وزير مكلف كاتب الدولة المكلف بالتعاون والتنمية بالتعاون لدى وزارة الشؤون الخارجية عقد انخراط أنا الممضي اللقب … اللقب الاصلي للمرأة. … الاسم تاريخ ومكان الميلاد الحالة العائلية الزوج (الاسم واللقب) الاولاد التقني بين مملكة بلجيكا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية اللقب … الاسم … تاريخ الميلاد الشعبية الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 30 جوان 1972، والاتفاق الخاص المحدد لكيفيات تطبيق هذه الاتفاقية والموقع ببروكسل بتاريخ 4 يوليو سنة 1974، وكما هو معدل الى هذا اليوم.
2 - تبلغ كل من الحكومتين الحكومة الاخرى القيام بالاجراءات المشترطة من طرف تشريعها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتسري هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني التابع لتاريخ استلام آخر تبليغ.
3 - يمكن فسخها من أحد الطرفين في أي وقت بتبليغ الطرف الآخر، وتترتب آثار هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ.
4 - في حالة فسخ الاتفاقية، لا يترتب عن ذلك أي أثر على العمليات الجارية، ويتخذ الطرفان المتعاقدان في هذه الحالة الاجراءات الضرورية لضمان متابعة واتمام البرامج والمشاريع القائمة طبقا لهذه الاتفاقية.
المتعاون البلجيكي الموضوع تحت تصرف الحكومة الجزائرية، انخرط لاتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1987.
في كل الأحكام والتعديلات والاستثناءات التي تلحق بها.
أصرح بقبول، بعنوان البرنامج (مشروع) وظيفة لدى الوظيفة المماثلة لعون الادارة الجزائرية برتبة في منطقة ابتداء من حرر بالجزائر في إمضاء المتعاون (شوهد واعتمد) عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الديمقراطية الشعبية البلجيكية مراسيم تنظيمية