مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الرابع — الاحكام النهائية
المادة 46
ان عقود المتعاونين البلجيكين السارية المفعول بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تستبدل عند هذا التاريخ بعقود الانخراط المنصوص عليه في المادة 15 من هذه الاتفاقية، الذي يغطي استثنائيا فترة الخدمة الباقية من العقد الأولى.