مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الرابع — دعم العلاقات بين المؤسسات البلجيكية والجزائرية
المادة 44
في حدود البرنامج الذي سيحدد باتفاق مشترك، تقدم "
الحكومتان دعمها للعلاقات التي تكون قد أقامتها بينها مؤسسات جامعية أو مؤسسات البحث للبلدين.