الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الثالث — التعاون في شكل مشاريع نوعية
المادة 43
تقدم الحكومة البلجيكية تعاونها للحكومة الجزائرية لانجاز مشاريع خاصة، على أساس تمويل أو تمويل مشترك.
تحدد شروط انجاز وكيفيات تمويل هذه المشاريع النوعية، في كل حالة، باتفاق خاص يتم بين الطرفين أو بتبادل الرسائل ويتم بموجبه تحديد التزامات كل طرف.
يمكن الحكومة البلجيكية أن تقدم بصفة مجانية العتاد والتجهيزات الضرورية لانجاز المشاريع المتفق عليها تنفيذا للأحكام هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الجزائرية لهذا العتاد ولهذه التجهيزات الاعفاء من الحقوق والرسوم عند استيرادها.