الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الثاني — التكوين
المادة 41
توزع المصاريف المتعلقة بانجاز برامج المنح الدراسية حسب الطريقتين التاليتين : 1 المنح الكاملة :
1 - على عاتق البلد المضيف مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات منحة دراسات طبقا للتنظيم البلجيكي المعمول به
ب - على عاتق البلد المرسل :
مصاريف السفر ذهابا وايابا -2 المنح - البيداغوجية :
1 - على عاتق البلد المضيف :
- مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات
ب - على عاتق البلد المرسل مصاريف السفر ذهابا وايابا
- منحة الدراسات