مرسوم رئاسي رقم 91-257
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
الباب الثاني — التعاون التقني › الفصل الثاني — التكوين
المادة 38
تسهر الحكومة الجزائرية والحكومة البلجيكية على ابقاء المستفيدين من منحة الدراسة أو التربص في التخصص الذي أعطيت لهم المنحة من أجله، ولا تتم اعادة التوجيه الا باتفاق مشترك.